42

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الفقرة الأول: بيان المصلحة: من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي: ١ - التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس. ٢ - معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه. الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن: الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز. الفقرة الثالثة: التوجيه: وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١). الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له: وفيها فقرتان هما: - ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأول: بيان الحكم: الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه. الفرع الثالث: تصرف السفيه: وفيه ثلاثة أمور هي:

(١) سورة النساء [٦].

1 / 45