(أ) تبيعني.
(ب) تعطيني.
٢ - إذا كان بلفظ الماضي المقترن بالاستفهام، مثل:
(أ) أبعتني.
(ب) أوافقت على البيع.
٣ - إذا كان بلفظ التمني مثل: لعلك بعتني.
٤ - إذا كان بلفظ الترجي مثل: ليتك تبيعني.
المسألة الرابعة: تراخي القبول عن الإيجاب.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
٢ - إذا كان القبول في مجلس العقد.
الفرع الأول: إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد لم يصح العقد لقوله ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفرق منهيًا للخيار، فإذا حصل التفرق قبل اختيار البيع فقد فات وقت قبوله فلا يقبل، ويكون القبول بعد التفرق بدءً لعقد جديد.
الفرع الثاني: إذا كان القبول في مجلس العقد.
وفيه أمران هما: