155

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الجلد:
وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه صحة البيع في الحيوان:
وجه صحة البيع في الحيوان: أنه معلوم بالمشاهدة ومعلوم الثمن فصح بيعه كما لو بيع الجلد معه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن إذا بيع مع الحيوان، بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان:
١ - توجيه بطلان البيع في الجلد.
٢ - توجيه بطلان البيع في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الجلد:
وجه بطلان البيع في الجلد ما تقدم في بيعه مع الحيوان منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه بطلان البيع في الحيوان:
وجه بطلان البيع في الحيوان: جهالة الثمن فيه؛ لأن ثمن الجلد مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على الجلد مع الحيوان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه البيع.

1 / 158