78

Insaf Fi Bayan Asbab Al-Ikhtilaf

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

Editor

عبد الفتاح أبو غدة

Penerbit

دار النفائس

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٤

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
India
الْآيَة وَقَوله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾
وَمَا لحقه من الْبَيَان بعد ذَلِك
فتكلفوا للجواب كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتبهمْ
وَأَنَّهُمْ أصلوا أَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل
فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن﴾ وَقَوله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب حَيْثُ لم يَجْعَلُوهُ مُخَصّصا
وَفِي قَوْله ﷺ فِيمَا سقت الْعُيُون الْعشْر الحَدِيث وَقَوله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة حَيْثُ لم يخصوه بِهِ وَنَحْو ذَلِك من الْموَاد
ثمَّ ورد عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي﴾ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّاة فَمَا فَوْقه بِبَيَان النَّبِي ﷺ فتكلفوا فِي الْجَواب
وَكَذَلِكَ أصلوا أَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف

1 / 90