396

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Penerbit

دار الإمام مالك

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

Genre-genre

Fikah
شراء المغانم حتى تقسم. قال فيه: حديث غريب.
ولا يوجد هذا الحديث من طريق قوي، وفي سنده عند الترمذي شهر بن حوشب.
ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم، وقسمِ أثمانها، هو فيما أرى -والله أعلم- فِرارٌ من تعذُّرِ العدل في قسم الأعيان؛ لاختلافها، وما يُتَّقى من عدم التعادل فيها.
ووجه من ذهب إلى أن ذلك للإمام، يرى فيه الأفضل للجيش: ملاحظته هاتين الطريقتين، فوكَّل أمر ذلك إلى الإمام، فإن رأى الإمامُ قَسْمَ الأعيان ممكنًا التعادل فيه، وغير متخوف الغرر؛ لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم الأعيان، وإن خشي ذلك في قسم الأعيان، لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة، باعها وقسَّم الأثمان، وهذا نظرٌ سديد، والله أعلم.
فصلٌ
وأما مقادير القسم على الفرسان والرّجل، ففي ذلك لأهل العلم قولان:
أما الجمهور، فذهبوا إلى أنه يُقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول مالكٍ، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (١)،

= وموقوفًا، وأبي هريرة، ومرسل مكحول وأبي قلابة، وغير ذلك. وقد خرجت ذلك بالتفصيل في تعليقي على «قواعد ابن رجب» (١/٣٩٩-٤٠٤)، وتعليقي على «سنن الدارمي» (رقم ٢٦٣٣) .
(١) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٨-ط. دار الكتب العلمية)، «التفريع» (١/ ٣٦٠)، «الرسالة» (ص ١٩٠)، «المعونة» (١/٦١٤)، «الكافي» (١/٤٧٥)، «التلقين» (١/٢٤٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٧)، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥٢) -وذكر فيه مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة-، «تهذيب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» (٣/٥٨٩)، «أسهل المدارك» (٢/١٢)، «الإشراف» (٤/٤٣٨- بتحقيقي)، «الذخيرة» (٣/٤٢٤)، «قوانين الأحكام» (٦٩)، «بداية المجتهد» (١/٣٩٤)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥١)، «تفسير القرطبي» (٨/١٤-١٥)، «البيان والتحصيل» (٣/٣٧-٣٨)، =

1 / 409