* مسألة:
إذا غلب الكفار على الحرَّة المسلمة؛ فولدت لهم الأولاد، ثم ظهر عليهم المسلمون، ففي ولدها الذين أُخذوا معها خلاف:
قيل: هم على حكمها: أحرارٌ مسلمون، كِبارًا كانوا أو صغارًا، ويُجبرون على الإسلام، ومن أبى منهم الإسلام كان كالمُرتدّ، يُقْتَل إن كان كبيرًا، ويُنتظر به البلوغ إن كان صغيرًا، يُروى ذلك عن مالك (١)، وهو مذهب الظاهري، وعليه يجيء مذهب الشافعي (٢) .
ورُوي عن أشهب: أن جميع أولادها من كبير وصغير فيءٌ، وكذلك حملها منهم، فأجراهم على حُكم الأب (٣) .
وقولٌ ثالث: إن الصغير بمنزلتها، والكبير فيءٌ، يُروى ذلك عن ابن القاسم (٤) .
والأرجح ما ذهب إليه مالك، ومن قال بمثله؛ لأن الأصل الفطرةُ على الإسلام، وإنما ينتقل حكم الولد عن ذلك حتى يجوز سِباؤه واسترقاقه إذا كان بين كافِرَيْن؛ بما أحكمته السنة من ذلك، فأما أن يكون أحدهما مسلمًا فلا يكون له في ذلك إلا حكم الإسلام؛ ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠]، ﴿وَلَن
= القيم، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية، انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٣١٢)، «المحلى» (٧/ ٣٠١)، «الفيء والغنيمة» (١٦١-١٦٥)، «نصب الراية» (٣/٤٣٣-٤٣٥)، «فتح الباري» (٦/١٨٣) .
وانظر: «اختلاف العلماء» (٢٨٩-٢٩٠)، «الاستذكار» (١٤/١٢٥-١٢٩)، «نوادر الفقهاء» (١٧١-١٧٢)، «سير الأوزاعي» (٧/٣٤٧- آخر «الأم»)، «الأحكام السلطانية» (١٤٤) لأبي يعلى، «الأوسط» (١١/١٨٨) .
(١) وقاله ابن وهب، وابن حبيب. انظر: «النوادر والزيادات» (٣/٢٨١، ٢٨٢)، «الكافي» (١/٤٧٤)، «الذخيرة» (٣/٤٣٩) .
(٢) «روضة الطالبين» (١٠/٢٩٤) .
(٣) «النوادر والزيادات» (٣/٢٨٢)، «الذخيرة» (٣/٤٣٩) -وفيه: «ومنشأ الخلاف في هذه الفروع: النظر إلى تغليب الدار، أو تغليب الإسلام، أو تغليب النسب» -، ووافقه عليه ابن الماجشون.
(٤) «النوادر والزيادات» (٣/٢٨١) .