295

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Penyiasat

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Penerbit

دار الإمام مالك

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

Genre-genre

Fikah
أيدي المسلمين؛ لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان على أن أحدًا من المسلمين أمَّنهم قبل أن يصيروا أسرى؛ فهم آمنون أحرارٌ، قال: وإذا أبطلنا شهادة الذي أمَّنَهُم، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد زعم أن لا ملك له عليه (١) .
فصلٌ: في صفة التأمين وما به يقع من قولٍ أو عمل
قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥]، وقال -سبحانه-: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ [غافر: ١٩-٢٠] .
وعن أبي وائلٍ قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب فقال: «وإذا لقي الرجلُ الرجلَ فقال: مَتَّرْسْ؛ فقد أمَّنه، وإذا قال: لا تخف؛ فقد أمَّنه، وإذا قال: لا تدْهل، فقد أمَّنه، إن الله يعلم الألسنة» (٢) .

= ومذهب الحنابلة في ذلك، أنه إذا وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافرٍ بعد الأسر: صحَّ أمانه. واستدلوا بقصة أبي موسى الأشعري لما فتح مدينة (تُستر) أخذ (الهرمزان) فأنفذه إلى عمر، فقال عمر: لا بأس عليك، ثم همَّ بقتله. فقال له أنس: ليس لك ذلك، هذا وقد أمنته، فتركه.
قالوا: هذا أمانٌ بعد الأسر.
قلت: هذه القصة أخرجها: سعيد بن منصور (٢/٢٩٥ رقم ٢٦٧٠)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٥٦-٤٥٧ رقم ١٥٢٤٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٩٦)، وأبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص ١٢٢ رقم ٣٠٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٦٥ رقم ٦٦٧١) . والقصة صحيحة.
وانظر: «المغني» (١٣/٧٧-٧٨)، «المقنع» لابن قدامة (١/٥١٦) .
(١) الكلام السابق -برمته- في كتاب «الأوسط» لابن المنذر (١١/٢٧٤) باب: ذكر الشهادة على الأمان.
(٢) علَّقه البخاري في كتاب الجزية والموادعة (باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا) (٦/ ٢٧٤- «الفتح») . وذكره مختصرًا دون قوله: «وإذا قال: لا تدهل، فقد أمَّنه» .
ووصله عبد الرزاق (٥/٢١٩-٢٢٠ رقم ٩٤٢٩)، وابن أبي شيبة (١٢/٤٥٨-٤٥٩ رقم ١٥٢٥٤)، وسعيد بن منصور (٢/٢٧١ رقم ٢٥٩٩)، والبيهقي (٩/٩٦) كلهم من طريق الأعمش، =

1 / 306