12

الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام

الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام

Penerbit

دارُ طيبة - مَكتبةٌ الكوثر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

الفصل الأول من أعظم حقوق المسلم صِيانة عرضه، ورعايه حرمته فإن تحريم النيل من عِرض المسلم أصل شرعي متين، عُلم بالضرورة من دين الإسلام، و" حفظ العرض " أحد الضروريات الخمس التي شُرعت من أجلها الشرائع. لقد خطب رسول الله ﷺ على مسمع يزيد عن مائة ألف نفس من صحابته الأبرار في حجة الوداع، فقال: " إِن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ " (١). والأعراض: جمع عِرْض، (وهو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سَلَفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحَسَبه (٢)، ويُحامي عنه أن يُنتقص ويُثلبَ) (٣).

(١) رواه البخاري رقم (٦٧)، ومسلم رقم (١٦٧٩) وغيرهما من حديث أبي بكرة ﵁، وهو طرف من خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع. (٢) الحسب: هو الكرم والشرف الثابت في الآباء، من جهة مآثرهم وشرف أنسابهم، وقيل: هو الفعال الصالحة مثل: الشجاعة، والجود، وحسن الخلق، والوفاء. (٣) " النهاية في غريب الحديث والأثر " (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وانظر: " فتح الباري " (١٠/ ٤٦٤)، وإذا ذكر العرض مع النفس أو الدم أو المال فالمراد به " الحسب " فقط، كما في قوله ﷺ " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه "، وغلب " العرض " بمعنى " الحسب " في استعمال الفقهاء، وأما في سياق هذا البحث فإننا نعني بالعرض المعنى الواسع لكل ما يقبل المدح والذم في الإنسان، لا بمعنى " البُضع " فحسب، ولا بمعنى " الحسب " فحسب.

1 / 13