66

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. وهو غير جائز (^١). وعلى هذا الذي قرأت من كلام الله ﷿ ومن كلام نبينا محمد ﷺ، وبعد هذا العرض لأقوال العلماء، لا يجوز لنا أن نتاجر في الدم. وما يفعله إخواننا في بعض البلاد من تجميع أكياس الدم من المتطوعين ثم بعد ذلك يقومون ببيعها مستغلين بذلك اضطرار المريض لذلك - هو أشد حرمة؛ لما فيه من جمع بين بيع الدم الذي تقرر حرمته وبين خيانة الأمانة إذ أن الذين تبرعوا بدمائهم لم يوافقوا على بيعه. وكما يحرم بيع الدم يحرم أيضًا شراؤه بالأجر؛ لأنه ما حرم بيعه حُرم شراؤه، ويستثنى من ذلك الضرورة، فقد يكون المريض في حالة حرجة ولا يجد من يتطوع وليس له سبيل إلا الشراء، فيشتري مكرهًا مضطرًّا ويكون الإثم في هذه الحالة على من باع لا على من اشترى. قال النووي: وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها، وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ في موضع ضرورة (^٢).

(^١) «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٤٥). (^٢) «روضة الطالبين» (٥/ ١٩٤).

1 / 70