الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
59

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

وهذا القول هو الصحيح في النص والقياس، وأما النص فللأحاديث الكثيرة فيه، وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في كونها تسكر، والمفسدة الموجودة في هذا موجودة في هذا، والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين بل التسوية بين هذا وهذا من العدل، والقياس الجلي، فتبين أن كل مسكر خمر حرام، والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة (^١). • شبهة والرد عليها: يقول بعض الشباب المهتم بتجارة المخدرات: إن الله ﷿ لم يحرم في كتابه إلا الخمر فقط وهي التي تُتخذ من العنب. يجاب عليه بما سبق من الأحاديث والتي فيها أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر حرام» (^٢)، ثم إن الخمر تطلق على كل ما خامر العقل، ففي الحديث أن عمر ﵁ قال على منبر النبي ﷺ: أما بعدُ أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر

(^١) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٢/ ٤٢٣). (^٢) صحيح: وقد تقدم قريبًا.

1 / 63