165

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

بصنف واحد ينبه عليه، أما كونه ﷺ ذكر أربعة أصناف ففيه بيان أنه والله أعلم له مقصد في كل صنف من هذه الأصناف، فنبه ﷺ بالبُر على كل ما يقتات في حال الرفاهية، ونبه بالشعير على كل ما يحتاج ويقتات في حال الشدة كالذرة، ونبه بالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوة كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على كل ما يدخر لإصلاح الطعام كالتوابل، وقالوا أيضًا ما يفيد أن هذا هو المناسب للمقصد من تحريم الربا. قال ابن رشد: فإنهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضًا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات (^١). • وجهة أصحاب القول الرابع (العلة فيها الطعم والجنس مكيلًا أو موزونًا: وجهتهم أن الأصناف التي بينها رسول الله ﷺ في الحديث اجتمع فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، والأصل في البيع والشراء الحل، ولا يحق أن نحرم إلا ما تبين بالدليل حرمته والعلة الظاهرة والمشتركة بين الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن.

(^١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٣١).

1 / 170