157

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

رائجة تحمل خصائص الأثمان من كونها مقياسًا للقيم وتعتبر قوة شرائية مطلقة، إذ أن معنى الثمنية هو المعنى الذي يميز النقدين عن غيرهما، فالذهب والفضة هما الأصل في المعاملات المتبادلة بين الناس في عصر النبوة. وعلى هذا الذي رجُحَ يكون القول بأن العلة الوزن قولًا مرجوحًا إذ أن هذا التعليل ينافي الإجماع المنعقد على جواز إسلام النقدين في الموزونات من النحاس والحديد ولو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل، ثم إن الوزن ليس وصفًا ملازمًا للأموال بل هو أمر عارض، فعلةُ التحريم لا تؤخذ من أداة التقدير للشيء، إنما علة التحريم تكون في ذات الشيء. كذلك القول القائل بأن العلة غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية مرجوح إذ أن فيه مفسدة تنافي المقصد من تحريم الربا؛ لأن معاملات الناس اليوم أصبحت بغير النقدين، وعلى هذا القول سيفتح الباب للربا ويغلق باب الزكاة لكون القائل بهذا سيقول إنما النصاب في الذهب والفضة فقط ولا يكون في الأوراق النقدية.

1 / 162