147

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

واختلف الناس في ثبوت الربا فيما عداها: فحُكي عن طاوس وقتادة ومسروق والشعبي وعثمان البتي وداود بن علي الظاهري ونفاة القياس بأسرهم - أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها، فلا يجوز التخطي عنها إلا ما سواها تمسكًا بالنص ونفيًا للقياس واطراحًا للمعاني، وذهب جمهورالفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه (^١). قال ابن قدامة: فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف أهل العلم فيما سواها، فحُكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها، وقالا: لا يجري في غيرها. وبه قال داود ونفاة القياس، وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضعٍ وجدت علة فيه، وقول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، يقتضي تحريم كل زيادة، إذ الربا في اللغة الزيادة، إلا ما أجمعنا على تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكروه (^٢).

(^١) «الحاوي الكبير» (٥/ ١٥٢). (^٢) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٤٩٤).

1 / 152