129

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

الوزن، فلا يجوز إذًا التأجيل إلا إذا اختلفت العلةُ الجنس، ومعنى ذلك أن الذهب والفضة يشتركان في علةٍ واحدة في علة مطلق الثمنية، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا في مجلس واحد بنفس المثلية، ولكن يجوز بيع الذهب بالفضة بالتفاضل، أن تزيد مثلًا ولكن يشترط في مجلس واحد، أما الأصناف الأربعة الأخرى فهي تحمل علة أخرى وهي علة الطعم [البر، الشعير التمر، الملح]، فلا يجوز بيع البُر بالبُر إلا في مجلس واحد ووزن واحد، أما البُر بالشعير فيجوز بينهما التفاضل ولكن شريطة اتحاد المجلس. وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (^١) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ (^٢) إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (^٣) (^٤). وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» (^٥).

(^١) ولاتشفوا: أي: ولا تزيدوا ولا تفضلوا. (^٢) الورق بالورق: أي الفضة بالفضة. (^٣) ناجز: حاضر. (^٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (٤١٣٨). (^٥) «صحيح مسلم» (٤١٤٢).

1 / 134