114

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

Penerbit

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

قال أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (الحنبلي): والاحتكار محرم؛ لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» (^١). • كلام ابن حزم في الاحتكار: قال ابن حزم ﵀: مسألة: والحُكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع، ويُمنع من ذلك، والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمًا، بل هو محسن؛ لأن الجُلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا مبتاعًا تركوا الجلب، فأضر ذلك بالمسلمين، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. فإن قيل: فإنكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (^٢). قلنا: ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: كان

(^١) صحيح: وقد تقدم. (^٢) صحيح: وقد تقدم.

1 / 119