Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
Genre-genre
وممن استنبط هذا الحكم بدلالة هذه الآية موافقًا الخطيب: البغوي، وابن العربي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، وابن عاشور، وغيرهم. (^١)
قال أبو حيان: «في قوله في هذا التقسيم: (فإن فاءوا، وإن عزموا الطلاق) دليل على أن الفُرقة التي تقع في الإيلاء لا تقع بمضي الأربعة الأشهر من غير قول، بل لا بد من القول لقوله: ﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾؛ لأن العزم على فعل الشيء ليس فعلًا للشيء، ويؤكده: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ إذ لا يسمع إلا الأقوال، وجاءت هاتان الصفتان باعتبار الشرط وجوابه، إذا قدرناه: فليوقعوه، أي الطلاق، فجاء: سميع، باعتبار إيقاع الطلاق، لأنه من باب المسموعات، وهو جواب الشرط، وجاء: عليم، باعتبار العزم على الطلاق، لأنه من باب النيات، وهو الشرط، ولا تدرك النيات إلا بالعلم». (^٢)
وهنا مسألة شديدة الوثوق بعزيمة الطلاق كما دلت عليها الآية وهي:
هل تطلق الزوجة بانقضاء المدة؟ أم يقفه القاضي، فإما فاء أو طلَّق؟
فذهب الجمهور (^٣) إلى أنه يقفه بعد انقضاء الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلَّق، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة. (^٤)
(^١) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٢٩٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٤٧)، والتفسير الكبير (٦/ ٤٣١)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١١)، والبحر المحيط في التفسير (٢/ ٤٥٠):، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٦٠٥)، وفتح القدير (١/ ٢٦٧)، والتحرير والتنوير (٢/ ٣٨٧).
(^٢) البحر المحيط في التفسير (٢/ ٤٥٠).
(^٣) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، ينظر قولهم وتفصيل أدلتهم في: بداية المجتهد (٣/ ١١٨)، والأم (٥/ ٢٨٢)، والمغني (٧/ ٥٥٣)
(^٤) وبه قال ابن عمر وعائشة، وسعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس، وروي عن أبي الدرداء، وقال سهيل بن أبي صالح: (سألت اثني عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلاطلق). ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١١).
1 / 237