235

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

Genre-genre

والوقوف بها، فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ لا دليل في الآية على ذلك، لكن السنة الثابتة والإجماع يدلان على ذلك). (^١)
والذي يظهر - والله تعالى أعلم- أن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف يستلزمه هذا الشرط ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾، وهو على الأظهر يدل على الوجوب.
قال الرازي ردًا على قول المخالف: (الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب في الحج، وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات، والإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا للمكلف فهو واجب، فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج، فإذا لم يأت به فلم يكن آتيًا بالحج المأمور به). (^٢)
والذي عليه جمهور أهل العلم وجوب الوقوف بعرفة وأنه ركنٌ من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج (^٣)، والله تعالى أعلم.

(^١) البحر المحيط (٢/ ٢٩٤).
(^٢) التفسير الكبير (٥/ ٣٢٨)
(^٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ١٩)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٢٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ١١٢)، وعمدة الفقه لابن قدامة (١/ ٥٠)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٧/ ٣٨٢).
وحكى الإجماع على كون الوقوف ركنًا في الحج ابن عبد البر، وابن قدامة، وابن المنذر. ينظر: الإجماع لابن عبد البر ص ١٦٨، والمغني (٣/ ٣٦٨)، والإجماع لابن المنذر (١/ ٥٧)

1 / 235