In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

Qutub Mustafa Sanu d. Unknown
46

In the Terminology of Terrorism and Its Ruling: A Critical Reading from a Sharia Perspective

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

Penerbit

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genre-genre

وبناءً على هذا، فإنّ هذا الشكل من الإرهاب محرَّم، إذ إنه ليس ثمة نص صحيح من الكتاب أو السنة يجيز ترويع الآمنين بسفك دمائهم وهتك أعراضهم وإتلاف ممتلكاتهم، بل قد تضافرت نصوص الشرع على تحريم ترويع الآمنين بأمان الدين أو الدار. فقد ورد الأمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، كما وردت نصوص حديثية تأمر بالطاعة، منها قوله ﵌: «عليك بالسَّمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومَكرَهك، وأثرة عليك» (١) وقوله ﵌: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر، فإنَّه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا، فيموت إلا مات ميتةً جاهليَّة» . (٢)، وقول عبادة بن الصامت: «إنّا بايعنا على السَّمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كُفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» (٣)

(١) صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٢، ص ٢٢٤. صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٢، ص ٢٣٢. (٢) المرجع السابق. (٣) المرجع السابق.

1 / 46