161

Imam Kalam

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

Genre-genre

Fikah

(1) قوله في قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري قد اختلف فيه فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها به وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين وقال ابن بطال ممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنائز عمر وعلي وابن عمر وأبو هريرة ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي وبه قال ابن المنذر ومجاهد وحماد وبه قال الثوري وقال مالك قراءة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة وعند مكحول والشافعي وأحمد يقرأ الفاتحة في الأولى وقال ابن حزم يقرها في كل تكبيرة وهو قول شهر بن حوشب عن المسور بن مخرمة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجبا وحكى الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه لو أخر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جاز وحكى ابن الرفعة عن البنديجي عن القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي تعين القراءة عقيب التكبيرة الأولى وعند البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة فقد يستدل به على الجهر وهو إحدى الوجوه لأصحاب الشافعي إذا كانت الصلاة ليلا قال شيخنا زين الدين العراقي الصحيح أنه ليس ليلا أيضا وأما النهار فاتفقوا أنه يسر ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلام لما يقرأ فإن قيل للشافعية لم لم يقرأ بسورة بعد الفاتحة مع أن في رواته النسائي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة أجيب عن ذلك بأن البيهقي قال في سننه إن ذكر السورة غير محفوظ انتهى كلامه ملخصا.

Halaman 10