204Imam dalam Penerangan Bukti-bukti Hukumالإمام في بيان أدلة الأحكامAl-Izz ibn Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditorرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مLokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidوتشتمل كَفَّارَة التَّمَتُّع على أحد عشر مَأْمُورا الْهَدْي وَصَوْم عشرَة أَيَّاموتشتمل كَفَّارَة الْحلق على عشر مأمورات الْهَدْي وَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وإطعام سِتَّة مَسَاكِينوأقصى مَا تشْتَمل عَلَيْهِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل مِائَتَان وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ مَأْمُورا فِي قتل الْمُؤمن الْعتْق وَالدية فَذَلِك مائَة مَأْمُور ومأمور لِأَن الدِّيَة مائَة بعير وَقد تنقص الْمَرْأَة عَن ذَلِك نصفه وَمِنْهَا فِي قتل الْمُؤمن بَين الْكفَّار عتق رَقَبَة وأقصى مَا فِي قتل الْمعَاهد عتق رَقَبَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثلث بعير إِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا وَقد تنقص عَن ذَلِك1 / 282SalinKongsiTanya AI