711

Isyarat ke Sudut-sudut Hadis Kitab Muwatta'

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre
the extremities
Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وجاء عن أبي بَرْزَة (١) أنَّه اسْتُفتِي في رجلين تبايعَا فَرَسًا بغلامٍ وهما في سَفَرٍ، فأقامَا بقيَّةَ يومِهما وليلتَهما في موضعِهما، ثمَّ ندِمَ بائعُ الفرَسِ فأراد أَخذَه من الغَد، واختَصَمَا إلى أبي بَرْزَةَ (٢) فقال: "قال رسولُ الله ﷺ: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتَفَرَّقَا". وما أَرَاكُما افْتَرقتُما".
قال الشيخ: اخْتصرتُ القِصَّةَ على المعنى (٣).

= وهو كما قال، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه من قبيل الحسن.
انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٦٤ - ٧٥)، تهذيب التهذيب (٨/ ٤٣ - ٤٨)، المغني (٢/ ٤٨٤)، الميزان (٤/ ١٨٣ - ١١٨)، السير (٥/ ١٦٥ - ١٨٠).
والحديث حسّنه الشيخ الألباني في الإرواء (٥/ ١٥٥).
وقال الترمذي عقبه: "ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن هذا الحديث معنى حيث قال ﷺ: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله".
(١) في الأصل: "بررة" برائين، والصواب المثبت، واسمه: نضلة بن عبيد الأسلمي.
(٢) في الأصل: "ابن بررة"، والصواب المثبت.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٧٣٦) (رقم: ٣٤٥٧).
وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا (٢/ ٧٣٦) (رقم: ٢١٨٢) مختصرًا، وأحمد في المسند (٤/ ٤٢٥)، والطيالسى في المسند (ص: ٩٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ١٩٥) (رقم: ٦١٩)، وبحشل في تاريخ واسط (ص: ٥٣)، والدارقطني في السنن (٣/ ٦/ ١٤، ١٥) والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٠)، وفي معرفة السنن (٤/ ٢٧٦) (رقم: ٣٣١٩)، والعسكري في تصحيفات المحدّثين (٢/ ٥٨٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٨٧) من طرق عن جميل بن مرة، عن أبي الوضئ، واسمه عَبَّاد بن نُسيب، عن أبي برزة به.
قال المنذري: "رجال إسناده ثقات". مختصر السنن (٥/ ٩٦).
قلت: فالإسناد صحيح.
تنبيه: وقع في سنن الدارقطني: "إني لأراكما افترقتما"، وهذا خطأ ولعله مطبعي.

2 / 419