به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء، وتعقب شيخنا ﵀ دعوة الاتفاق على عدم الفرضية، فقد قال النووي عقب ما تقدم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز انتهى وكذا صرح ابن عبد البر أن المذكور أجل من قال به.
قلت وفي كتاب الغرر من الاخبار لوكيع قال حدثنا
1 / 54
خطبة الكتاب
آية في الوفاء بالوعد
فأولها سبب النزول
وثانيها أن هذا وعد من الله ﷿ لرسوله
وثالثها في حكم الوفاء بالوعد
ورابعها في الاحاديث والآثار الواردة في الوفاء بالوعد