126

Cilal Kabir

علل الترمذي الكبير

Editor

صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي

Penerbit

عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1409 AH

مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِنَّمَا أَتَى هَذَا الْخَطَأُ مِنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ
مَا جَاءَ أَنْ لَا تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "،
٢٧٧ - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ غَلَطٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

1 / 162