772

Ikmal Muclim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Penerbit

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مصر

Wilayah-wilayah
Maghribi
•
(١١) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا (١)
٥٤ - (٣٢٧) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّى أَغْسِلُ رَأْسِى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَمَّا أَنَا، فَإِنِّى أُفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلاثَ أُكُفٍّ ".
٥٥ - (...) وحدّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: " أَمَّا أَنَا، فَأُفرِغُ عَلَى رَأْسِى ثَلاثًا ".
٥٦ - (٣٢٨) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: " أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِى ثَلاثًا ". قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِى رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، وَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ.
٥٧ - (٣٢٩) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب - يَعْنِى الثَّقَفِىَّ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِى، كَانَ شَعرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ منْ شَعرِكَ وَأَطْيَبَ.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) سبقت الإشارة إليه فى باب صفة غسل الجنابة.

2 / 168