669

Ikmal Muclim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Penerbit

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مصر

Wilayah-wilayah
Maghribi
زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الاسْتِنْجَاءَ.
(...) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.
ــ
وقوله: " والاختتان " هو عند مالك وعامة الفقهاء سنةٌ (١)، وقِرانِه مع هذه السُنن وعدّه فى الفطرة (٢) حجةً لنا على من يحتج بالقرائن، وهو هنا أجرى، لنصِّه عليها أنها من الفطرة أجمع، وفيه حجةً - أيضًا - لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لما ذكرنا، وقد ذكر عنه ﷺ: " الختان سنةً "، وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سُحنون (٣)، واحتج ابن سريج عليه بالإجماع على ستر العورة وتحريم النظر إليها، قال: فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى عورة المختون ولا انتُهك هذا المحرَّم. وقد يجاب عن هذا بأن مثل (٤) هذا يُباح لمصلحة الجسم ونظر الطَبيب ومعاناة ذلك الموضع، وليس الطبُّ بواجب إجماعًا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته أولى بذلك.

(١) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم: الختان من مؤكدات سنن المرسلين، ومن فطرة الإسلام التى لا يسع تركها فى الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض واجب، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، قال: قال قتادة: هو الاختتان، وذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إِلَّا أنه عندهم فى الرجال. انظر: التمهيد ٢١/ ٥٩، المغنى ١/ ١١٦، والمجموع ١/ ٢٢٩.
(٢) قلت: لا يمتنع قرن الواجب بغيره، فقد قال تعالى فى سورة الأنعام: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال النووى: والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب ١/ ٥٤٣.
(٣) هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى، الفقيه المالكى، انتهت إليه رئاسة العلم بالمغرب، وقد أخذ المدونة عن ابن القاسم، ونشر مذهب مالك بالمغرب. ولد عام ستين ومائة، وتوفى عام أربعين ومائتين. وفيات الأعيان ٣/ ١٨٢.
(٤) فى الأصل: قبل، والمثبت من ت.

2 / 65