قال ابن عباس: هو الخصاء، وقال أنس: منه الخصاء، أخرجهما عبد بن حميد وقال الحسن هو الوشم يعني بالشين المعجمة أخرجه ابن أبي حاتم فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج وهو برد الأسنان والنمص وهو نتف الشعر من الوجه وأخر ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله ﴿خَلْقَ اللَّهِ﴾
قال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق.
نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.
قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾
هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول.
قال ابن عباس: في الحب والجماع، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلًا وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتًا.