جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث، أخرجه الشيخان. وقد فهم ﷺ من الآية الوجوب حيث قال "إن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد والطبراني، واستدل بتقديم الصفافي الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: "ابدأ بما بدأ الله به" رواه مسلم وفي لفظ "نبدأ" رواه الترمذي وفي لفظ "ابدءوا" رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث.
١٥٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ الآية.
فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه، قال الكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، قلت: ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال.
١٦٠ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾
يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال، وبينوا ذكره الرازي والكيا.
١٦١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا﴾
الآية استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته خلافًا لمن قال إنه لا فائدة.
١٦٣ - قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾
فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته.
١٦٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
الآية فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية واستدل بقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾
على جواز ركوب البحر تاجرًا وغيره، وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ .
فأين الفلفل وكذا وكذا؟ فقال في قوله ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ .
١٦٨ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾
يدل على أن من حرم طعامًا أو ثوبًا أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم
1 / 35