Pilihan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah

Ibn Abdul Hadi d. 744 AH
54

Pilihan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Penyiasat

سامي بن محمد بن جاد الله

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Genre-genre

١٠٠ - وقال في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَال فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]: (الرفث: اسمٌ للجماع قولًا وعملًا؛ والفسوق: اسمٌ للمعاصي كلِّها؛ والجدال على هذه القراءة -يعني قراءة الرفع (^١) -: هو الراء في الحجِّ (^٢)، فإنَّ الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسَّر) (^٣) بهذا المعنى أيضًا، وقد فسَّروها [بأن لا يماري الحاج] (^٤) أحدًا، والتفسير الأوَّل أصحُّ) (^٥). ١٠١ - قال: (ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحجِّ ونيَّته، فإنَّ القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لا بدَّ من قولٍ أو عملٍ يصير [به] محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين (^٦). ١٠٢ - قال: (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة -إمَّا فرض، وإمَّا تطوع- إن كان وقت صلاة (^٧) في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلِّي فرضًا أحرم عقيبه، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه، وهذا أرجح) (^٨). ١٠٣ - قال: (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسَّرا له، فإن لم يجد

(^١) يعني بالرفع، على قراءة من قرأ: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ) وهذه القراءة هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع، ورُويت عن عاصم في بعض الطرف. أفاده ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٢/ ١٢١) وينظر: النشر لابن الجزري (٢١١). (^٢) في "الفتاوى": (المراء في أمر الحج). (^٣) في الأصل غير مقرؤة، فأثبتها من "الفتاوى". (^٤) في الأصل: (بأن الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من "الفتاوى". (^٥) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٧). (^٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٨). (^٧) في "الفتاوى": (وقت تطوع)، وهكذا هو في "المنسك": (٣٥). (^٨) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٣).

1 / 58