Pilihan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah

Ibn Abdul Hadi d. 744 AH
20

Pilihan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

Penyiasat

سامي بن محمد بن جاد الله

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Genre-genre

أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (^١). ١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (^٢). ١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (^٣). ١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (^٤) إذا لم يظهر [به] (^٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (^٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (^٧). ٢٠ - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (^٨). وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (^٩). ٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،

(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤١). (^٢) انظر: "الفتاوى": (٢١/ ٥٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩). (^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٧٠، ٢٠٩، ٤٧٨ - ٤٨١)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٥٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩). (^٤) في الأصل: (طاهرا). (^٥) في الأصل: (منه)، والمثبت من المصدر. (^٦) في الأصل: (تعين)، والمثبت من المصدر. (^٧) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٢)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٠ - ٤١، ٤٣). (^٨) "منهاج السنة النبوية": (٣/ ٤٢٨). (^٩) "الفتاوى": (٢١/ ٥١٨)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).

1 / 24