أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (^١).
١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (^٢).
١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (^٣).
١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (^٤) إذا لم يظهر [به] (^٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (^٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (^٧).
٢٠ - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (^٨).
وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (^٩).
٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،
_________
(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤١).
(^٢) انظر: "الفتاوى": (٢١/ ٥٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩).
(^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٧٠، ٢٠٩، ٤٧٨ - ٤٨١)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٥٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩).
(^٤) في الأصل: (طاهرا).
(^٥) في الأصل: (منه)، والمثبت من المصدر.
(^٦) في الأصل: (تعين)، والمثبت من المصدر.
(^٧) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٢)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٠ - ٤١، ٤٣).
(^٨) "منهاج السنة النبوية": (٣/ ٤٢٨).
(^٩) "الفتاوى": (٢١/ ٥١٨)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).
1 / 24