٥ - وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غمَّ الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أنَّ الصوم مندوبٌ أو جائزٌ (^١).
وذكر في بعض مؤلَّفاته أنَّ القول بوجوب الصوم بدعةٌ، وأنَّه لا يعرف عن أحد من السلف.
٦ - قال [. . .] (^٢): (ليس لولي الصبي (^٣) إلباسه الحرير في [أظهر] (^٤) قولي العلماء) (^٥)
٧ - وذهب إلى أنَّ ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب الوضوء، وغير ذلك- تفعل في أوقات النهي (^٦).
٨ - وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدَّة والابن وغيرهما (^٧).
٩ - وذهب إلى أنَّ الجمعة والجماعة لا يدركان إلَّا بركعةٍ (^٨).