29

Pilihan Ibn Taymiyya

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

Penyiasat

سامي بن محمد بن جاد الله

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Genre-genre

القسم الثَّالث [من مسائله] (^١): (٥٧) أن مَنْ ميقاته الجُحفة -كأهل الشَّام ومصر مثلًا- إذا [مرُّوا] (^٢) على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجُحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحُليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (^٣). (٥٨) وأنَّ الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجَّست- تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضًا (^٤)، ونقل عن الإمام أحمد ﵁ في السِّكين تنجس بدم الذَّبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقَّة الغُسل مع التكرار، ومنهم من عدَّاه كقولهما (^٥). (٥٩) وأن النَّجاسات كلّها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرَّجه بعض الأصحاب في المذهب (^٦).

(^١) زيادة من (ط). (^٢) في الأصل: (مرا)، والمثبت من (ط). (^٣) "الاختيارات" للبعلي (١٧٤). (^٤) يعني: أبا حنيفة ومالك. (^٥) "الفتاوى" (٢١/ ٥٢٣)، "الاختيارات" للبعلي (٣٩). (^٦) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٢؛ ٢١/ ٦١٠ - ٦١١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٩) وأشار إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.

1 / 135