25

Pilihan Ibn Taymiyya

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

Penyiasat

سامي بن محمد بن جاد الله

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Genre-genre

وأمَّا القسم الثاني فمن مسائله: (٤٠) أن المائعات جميعَها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلَّت أو كثرت ما لم تتغير (^١). (٤١) وجواز الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً، مطلقًا كان أو مقيدًا (^٢). (٤٢) وجواز التَّيمم لمن يصلِّي التطوُّع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخِّر وِرْده (^٣) إلى النَّهار (^٤). (٤٣) وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر (^٥).

(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢١ - ٢٠، ٤٨٨ - ٥١٨)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٤)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١١). (^٢) "الفتاوى" (٢١/ ٢٥)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨). (^٣) في (ط): (تطوعه). (^٤) "الفتاوى" (٢١/ ٤٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٥). ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، والماء البارد يضره، فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك) ا. هـ. (^٥) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥)، وفي (ط): (أو زاد على خمسة عشر).

1 / 131