(٦) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] (^١) علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (^٢) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان (^٣).
(٧) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ (^٤).
(٨) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق (^٥).
(٩) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ (^٦) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (^٧).
(١٠) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (^٨).
ومنه في غير الطَّلاق:
_________
(^١) في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط).
(^٢) كذا بالأصل و(ط)، ولعل الصواب: (الحسين)، كما في "الاختيارات" للبعلي، والله أعلم.
(^٣) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلى (٤٠٦)، وانظر: "الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢).
(^٤) "الفتاوى" (٣٣/ ١٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٥).
(^٥) "الفتاوى" (٣٢/ ٢٨٩ - ٣١٥، ٣٣/ ١٥٥)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦١).
(^٦) في (ط): (الحظر).
(^٧) "الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٦٩، ٢١٥ - ٢١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٧٨)، وفي (ط ٢): (حدث)، وهو تطبيع ..
(^٨) "الفتاوى" (٣٣/ ١٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٨).
1 / 124