4

Pilihan Fiqh

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Penerbit

مكتبة الرياض الحديثة

Lokasi Penerbit

الرياض

ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء

وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان

وهذه الكراهة لها مأخذان

أحدهما احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة

فعلى هذا المأخذ متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من أصحابنا كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما

المأخذ الثاني أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقة القاضي وغيره

فعلى هذا المأخذ إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة وأما إن كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة

وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة وكالمشمس على قول ارتفعت الكراهة ووجب استعماله إذ الواجب لا يكون مكروها

ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك ولو كان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابنا

وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف وهو نص الروايتين عن أحمد فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا

وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء نص عليه أحمد

Halaman 4