Pilihan Fiqh
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Penerbit
مكتبة الرياض الحديثة
Lokasi Penerbit
الرياض
وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف ما كان كالأدهان والألبان
وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ طهور فكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور
وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهورا معدول عن طاهر وإنما هو اسم لما يتطهر به فإن العرب تقول طهور ووجور لما يتطهر به ويوجر به وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر فطهور هو صيغة مبنية لما يفعل به وليس معدولا عن طاهر ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين
﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
وقال في الآية الأخرى
﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾
إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور
قلت وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس والله أعلم
قال بعض الناس لا فائدة في النزاع في المسألة
قال القاضي أبو يعلى فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة
قال أبو العباس وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع وعندهم الجميع سواء $ فصل
Halaman 2