12

Pilihan Fiqh

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Penerbit

مكتبة الرياض الحديثة

Lokasi Penerbit

الرياض

ويجوز مسح بعض الرأس للعذر قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه وهو مذهب أحمد الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها

ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة

ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره

وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين

ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد

والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا

2 باب المسح على الخفين 2

قال أبو العباس وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية وأصحابه خالفوه في ذلك

قلت وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد والله أعلم

والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر فيها بغسل الرجلين واختلف في الآية مع المسح على الخفين

فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة

قال الطبري مخصص

Halaman 12