هذا نص قول محمد1 بن داؤد، وهو مذهب أيه داؤد بن على ومن قال بقوله . وهذا القول نحو من قول من قال أن الاوجماع لا يكون إلا عن وصف كتاب أو سنة ، وقد ذكرناه وما يدخل على قائله ، لأن الذى حكاء ابن داؤد من موضع الكعبة والصفا والمروة والمشاهد وشه رمضان ويوم النحر ليس مما أجمعوا عليه برأيهم ، ولكنه بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وآله لهم ، وقد ذكرنا أن التوقف مستغنى به عن حجة الاجماع وغيرها . وقال آخرون إن الاوجماع ما لم يعلم فيه اختلاف ، ومزلاء يقولون إن من خالف الإجماع فقد كفر ، وقد احتج عليهم يعض من أنكر قولهم ، فقال هذا (415) قول يغنى تدبره عن الحجة على قائله ، لانه يعترف على نفسه بأنه لا يكون فى وقته جاملا بالاختلاف يصير عالما به، وهو يزعم أن من خالف الإجماع فقد6 كفر، فالواجب على أصله أن يكون فى وق ما كان جاملا بالاختلاف فى المسألة ، حاكما بالارجماع فيها ، قاضيا بكفر من خالفه ، وإن كان مخالفا قد علم من الاختلاف ما لم يعله ، فإذا علم هو ما علم من قد أكفره على أصله صار بذلك الكفر مؤمنا ، وصار هو كافرا على مذهب من لا يعلم اختلاف العلاء مثل عله . وكيف
Halaman 101