عليه هذا الكتاب ، ولو استقصينا ما قالوا من تفريع هذه الأصول لخرج الكتاب عن حده ، وإذا فد أصل الشيء فد فروعه .
وذهب آخرون منهم إلى الا قتصار فى الإجماع على فوم سموهم وأمل بلدان ذكروهم . وزعم كل فريق منهم أن الجاعة التي تقوم الحجة بقولها هي التي ذكروها وأوجبوا ذلك بدعواهم لها . وفاد هذا الأصل فى ذاته يفسد دعوى جميع من تعلق به ، وإذا أوجب ذلك من أوجبه لمن أوجبه له باختياره ورأيه وهواه بل حجة من كتاب الله جل ذكره ولا من سنة رسوله صل الله عليه وآله (325) ، فبماذا يلزم قوله من قال بخلافه وتجب حجته على من ادعى خلاف دعواه . فان جاز عنده ذلك فلغيره أن يدعى ذلك لجماعة غير الجاعة التي ادعى هو ذلك لها ، ولأمل بلد سوى البلد الذي أوجب ذلك لأمله . وإذا انساغ ذلك ووجب قامت الدعوى مقام البينة ، وسقط عن القائلين تكلف الحجة . وكان لكل قائل أن ينع هواه ويقول بما رآه واشتهاه وادعاه ، ويكون فى ذلك مصيبا للحق قائلا به .
وفى هذا إباحة الفرقة التي نهى الله عروجل عنها وإبطال بها حجة الجاعة التي أراد مزلاء إنباتها وقالوا بها ، لانهم متى أوجبوا أن الجاعة التي تجب الحجة بقولها من رأوه بلا حجة ، لم يعدموا من يرى خلاف رائهم ، ويقول بنقيض قولهم، ويوجب ذلك لغير من أوجبوه له، ويخالف أولك آخرون ويخالف قوما غيرهم من خالفهم إلى غير نهاية فى العدد ، ولا يقوم فى ذلك حجة لأحد منهم على أحد فيعود الاجماع افتراقا ، والقول فى الدين اختلاطا واختلافا ، فمن هؤلاء القائلين بهذا القول المتدينون (2217) بمذهب
Halaman 94