ما ذكرناه واذا ثبت ذلك بطل ما اعتدا به هذا القائل ولم يبق الا ان يقول إن الله عز وجل أراد بذلك كل الامة وهو قد ننى ذلك إذا لم يجد سبيلا إلى ايحابه او يقول ان المراد يالامة مهنا بعض هذه الامة كما قد ذكر ان ذلك جائز فى اللغة ويضع ما عارض به عن المحال ان ذلك لا يجوز ان يخص به البعض وان كان جائرا فى اللغة وقوله لا يجوز وان كان جائزا دعوي منه (425) يحتاج عليها الى البيان وبيانه على قوله برعم هو حجة لديه لو تدبره لان قوله ان النافى ان يكون المراد بذلك كل الامة على ما فيها من الفساق قيل له وذلك ما ينبغى ان يكون هى باسرها المخاطية بهذا الخنطاب ولان الخنطاب انما جرى مجرى التفضيل للخاطبين ولا يكون ذلك للفاسقين ، وأصل الامة الجماعة من الناس والدواب وغير ذلك والمتعارف فى الكلام الجارى بين الناس انهم يقولون حضر امر كذا امة من الناس واجتمع على امركذا امة من الناس يعنون من المسلين الذين هم امة محمد صلى الله عليه وآله وفى هذا نقض هذا القائل ان المتعارف من الكلام ان الامة لا تكون الا امة محمد كلها اذ لم تنسب الى غيره صل الله عليه وآله وهذا الذي ذكرناه معروف لا ينكر وفاش لا يستتر وكذلك يقال امة من الناس يراد من اللسلين ويقال امة من الدواب وامة مرن الطير وكذلك قال اصاب التفسير فى قول الله عز وجل (وما من دابق فى الأزض ولا طائر (4417) يطير بحناا كمانه
Halaman 62