القياس لكافة من هذه حاله ، أو يكون ذلك لا يجوز لمدعيه ، حتى يشهد له غيره بها . فقليل من شهد له بذلك أهل عصره سيما . والشاهد بذلك لا يجوز أن يكون إلا أعلم من المشهود له ، وذلك لا يصح أيعا له إلا بشهادة من هو أعلم منه ، ثم كذلك إلى ما لا تهاية له على سول هذا الأاصل ، وإذا كان ذلك كان القياس مظورا . فأى الوجبين ذهب به إليه فقد أفده به، وخالف مراده فيه ، وهذه سبيل مت تعدى كتاب الله جل ذكره ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كسبيل من هو فى مثل حاله 2 ممن قدمنا ذكره . نسأل الله العصمة (466) من الزيغ ، والثبات على الحق بقضل وحمته .
وقد احتج مثبتو القياس لما ذهبوا إليه منه بحجج ، نحن نذكر4 ما انتهى الينا عنهم منهاء والرد عليهم فيها بتوفيقه وعونه . منها أنهم قالوا يقال لمن أبطل القياس ، إن أبطلت القياس فسوغ لقائل أن يقول بسقوط الرجم ، إذ اعتل فى ذلك بأن النبى صل الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا4 ، فيقول هو أنا لا أرجم سعدا ولا غيره لأنى لا أتعدى، فأرجم غير من رجمه
Halaman 164