الفياس فى نفسه هو تشبيه الشىء بغيره والحكم به ، هو الحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت علتهما ، فيما وقع الحكم من أجله ، مثل ذلك أن الله عز وجل حرم بيع كر من البر بكرين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أصاب القياس كذلك ينغى أن تيحرم بيع كر من الأرز بكرين ، لأنه مساوى له فى علته التي وقع التحريم بها له ، ثم اختلفوا فى علة ذلك ،رفزع بعضهم أن الير إنما حرم لانه ممكيل ، والارز (265) مكيل مثله . وقال آخرون من أجل أنه مكيل مأكول ، والأرز كذلك مكل مأ كول . وقال آجرون1 إنما حرم لأنه مقتات مدخر ، وكذلك الأرر .
وقال آخرون حرم لأنه يزكا والبر كذلك يزكأ . قال هذا القائل : وكل قرق منهم ينفى قول خصمه ، ويزعم أن الحق فيما ادعاه لنفسه ، ولا يأق بعلة يعضد بها قوله، ويبطل بها اقول خصمه إلا تهيأ مثلها لخصيمه، فقال : أتراهم يحسبون أن خصماءهم عاجزون عن أن يأنوا بأقاويل تضعف فى العدد على أقاويلهم متنافية كتناف أقاويلهم ? . ثم لا يعضدونها بدليل أكثر من دعواهم . فيقول بعضهم حرم التفاضل فى البر من أجل أنه ما ينبت الأارض ، ويقول بعضهم حرم من أجل أنه مما ينى الأرض على مر الأيام، ويزعم بعضهم إنما حرم لعلة لونه، ويقول بعضهم إنما حر
Halaman 143