الجبة الأخرى شبها ، لا اختلاف فيه بينهما حتى تكون كمى في الحقيقة .
وإذا كان ذلك كذلك بطل التوقف فى ذلك على القليل من الكثير . وإن كان (5ن3) الحكم فى ذلك بالكثير دون القليل ، والقليل دون الكثير ، لا حبة فيه للقائل به إلا هواء واختياره ، الذي قد يقوم بمخالفته مثله ويسألون عرب القياس على الأمثال والاشباه ، من أين أوجبوه ? وقد رأوا الله تبارك وتعالى حكم فى أشياء متفقات بأحكام مختلفات ، وفى أشياء مختلفات بأحكام1 متفقات. فأوجب عز وجل فى كفارة المين ، إطعام عثرة مساكين أو كسنوتهم أو تحرير رقبة 2 ، وف المحارب ، القتل والصلب وقطع اليد والرجل يمن خلاف ، وفى جزاء الصيد على المحرم ، هدى المثل من النعم أو الصدقة أو الصيام 4 . وكل حكم من هذه الأحكام خلاف الذي قبله ، وكلها لثيء واحد . وأوجب سبحانه التيم على من لم يحد الماء عمن أحدث أو بال أو جامع، أو نام أو أمذى أو أوذى 6 أو خرج منه ريح أو احتلم ، فهذا حكم واحد لأشياء مختلفة ، ومثل هذا كثير لا يجرى على قاس
Halaman 140