96

Perbezaan Pendapat Malik dan Rakan-rakannya

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Penyiasat

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

٢٠٠٣ هـ

Genre-genre

وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك. من أراد أن يقيم فأذن ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون. قال (١): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان. وفي المدونة (٢): قال مالك في مؤذن (ق ٣٥ ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله. هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة في المدونة (٣): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل. وفي الواضحة (٤): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا. وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (٥) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة. وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو

(١) انظر النوادر والزيادات، ٦/ ١٦٩ عن ابن حبيب. (٢) المدونة، ١/ ٥٩. (٣) المدونة، ١/ ٥٩ - ٦٠. (٤) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦ برواية ابن حبيب عن ابن وهب. (٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦: «قال سحنون: لا يقول كقوله في فرض ولا نافلة».

1 / 99