Perbezaan Fuqaha

al-Tabari d. 310 AH
98

Perbezaan Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Genre-genre

Fikah
Sejarah

واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا

فقال مالك وسئل عن السلف في الثياب والدواب إلى يومين وثلاثة فقال هذا جائز وغيره أحسن منه أن يسلف في الشيء البعيد وينتفع البائع بما أخذه من الثمن أخبرني يونس عن ابن وهب عنه وأخبرني عنه عن مالك في موضع آخر إنه قال في الذي يسلف في الثياب إلى يومين أو ثلاثة فقال ما هكذا يكون السلف إلى يومين أو ثلاثة ألا تسمع ما قال الله عز وجل: 1 {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} فهذا أجل مسمى فلم نر اليومين والثلاثة من الأسلاف إلى الآجال.

وسئل عن رجل سلف رجلا ذهبا في طعام مضمون إلى عشرة أيام فقال ما أرى بأسا.

وقال الأوزاعي إن أنت سميت أجلا دون الثلاثة أيام فهو بيع النقد

Halaman 96