Perbezaan Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Perbezaan Fuqaha
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
ولو كان المشترط الخيار لغيره البائع دون المشتري فالقول في ذلك مثل القول في المشتري علي اختلافهم1 فيها.
وان كان الخيار لهما فأراد المشتري الرد أو البائع الإلزام فأنكر المشتري أو البائع أن تكون السلعة هي السلعة المشتراة كان القول قول المشتري في جميع الحالات في قول الثوري "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الجوزجاني عن محمد.
وهو قول أبي ثور.
وقياس قول الشافعي ان يكون القول قول المشتري مع يمينه وقد روى عنه في معناه اختلاف غير ان هذا أشبه بقوله.
Halaman 71