Perbezaan Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Perbezaan Fuqaha
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
فقال الشافعي1 إن تقابضا فهلكت السلعة في2 يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها3 بالغة ما بلغت كانت أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم يتم فيها4 وإن هلكت في5 يدي البائع قبل قبض المشتري لها6 وقبل التفرق أو7 بعده انفسخ البيع ولا تكون من ضمان
Halaman 59