Perbezaan Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Perbezaan Fuqaha
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Penerbit
دار الكتب العلمية
كراء أو شيئا1 ما كان مما له غلة استغله أولم يستغله انتفع به أولم ينتفع به فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى2 رده3 ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل دابة4 رجلا فآجرها أوداره أو عبده فالأجرة للغاصب ويتصدق بها لأنه ضامن فلا يجتمع ضمان وأجرة.
وقالوا إن باع الغاصب الدابة وقد استعملها فماتت عند المشتري فأخذ رب الدابة المشتري بالقيمة فإن المشتري يرجع على الغاصب5 ولا يكون للغاصب أن يعطي في6 قيمتها للمشتري من غلتها شيئا إلا أن 7يكون عنده وفاء فيعطي8 منها.
وقال أبو ثور إذا اغتصب الرجل الدابة أو الدار أو العبد9 فواجره فلا يحل له شيء من أجرته وأجرته فاسدة ولرب السلعة على المستأجر
Halaman 177