Perbezaan Fuqaha

al-Tabari d. 310 AH
196

Perbezaan Fuqaha

اختلاف الفقهاء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Genre-genre

Fikah
Sejarah

هي1 في2 يده3 أو تضمين الذي هي في4 يده ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كان المشتري قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الأكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لأنه لم يزل لها ضامنا. 5فإن كان المغصوب ثوبا فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه وكان له ما بين قيمته يوم6 اغتصبه وبين قيمته التي نقصه إياها اللبس كأن قيمته يوم7 غصب عشرة فنقصه اللبس خمسة فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار في تضمين8 الأرش للمشتري أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على اللابس9 وإذا10 اغتصب11 جارية فأصابها عيب من السماء أو بجناية أحد فسواء وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو المشتري يسلك بما أصابها من العيوب12 التي من السماء ما يسلك بها في العيوب التي13 يجنيها عليها الأدميون14 وإذا اغتصب الرجل جارية فباعها من آخر محدث بها عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما

Halaman 173