Perbezaan Fuqaha
اختلاف الفقهاء
Wilayah-wilayah
•Iran
Carian terkini anda akan muncul di sini
Perbezaan Fuqaha
Al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
$ واختلفوا في السلم في اللحم
فقال مالك لا بأس به إذا سمى الوزن حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وقياس قول الثوري إن السلم في اللحم جائز إذا بين الموضع الذي يأخذ منه لأن من قوله إن ما حد بوزن فجائز فيه السلم إذا ضبطته الصفة وكان لا يخلف في وقت من الأوقات
وقال الأوزاعي وقيل له دفعت دينارا على مائة رطل آخذ منه حاجتي قال لا بأس بذلك وإن أردت سفرا فلك أن تأخذ منه ما بقي من دينارك حدثت بذلك عن الوليد عنه
وقال الشافعي كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يخلف في الوقت الذي يحل فيه فالسلف فيه جائز وكل ما كان يخلف في وقت محله فلا خير فيه وإن كان لا يخلف في البلد الذي أسلم فيه ويخلف في بلدة أخرى جاز في البلد الذي لا يخلف فيه وفسد في البلد الذي يخلف إلا أن يكون مما لا يتغير في المحمل فيحمل فأما ما كان رطبا وكان
Halaman 135
Masukkan nombor halaman antara 1 - 282