============================================================
(3و) موطاه ولم يعمل به (الورقه 3، و) و قد روى ابن وهب عن مالك قال: حدثنى عمارة بن عبدالله عن سعيد بن المسيب قال لا باس بالاطلاء بالنورة فى عشر ذى الحجة ، و تركه العمل به يدل ع آنه غير ثابت او منسوخ، و روى عن عايشة رض كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى اذا عليه وسلم بيدى فيبعث بها الى مكة و يقيم فيما يترك شيئا يصتعه الحلال حتى يرجع الناس، واتفقوا ايضا انه لا بأس بالجماع فى ايام العشر لمن اراد الاضحية قما دوته اخرى ان يكون مباحا، والله اعلم.
فى الايام السعلوسات ذكرابويوسف عن ابى حنيفة رض عن حماد عن ايراهم : المعلومات ايام العشر، والمعدودات ايام التشريق، وبشر بن الوليدء ابى يوسف قال قال (على) عليه السلام ، وابن عمر المعلومات ايام النحر، و قال غيرهما ايام العشر فيها يوم النحر و الذى أذهب اليه انها أيام النحر، لانه قال على ما رزقهم من بهيمة الاتعام ، وروى نافع عن ابن عمر المعلومات يوم النحر و يومان بعده من ايام العشر و المعدودات ايام التشريق.
في العقيقة قال محمد فى الاملاء العقيقة تطوع وكانت فى الجاهلية فعلها المسلمون فى اول الاسلام فنسخها ذبح الاضحى فمن شاء فعلها ومن شاء لم يفعل و قال مالك يعق عن اليتيم ويضحى عنه وذكر مالك قول من
Halaman 94